بما دل على حرمانها من مطلق الأرض والضيعة والعقار والقرى: من النصوص المتقدمة، واختصاص بعضها بالرباع في الذكر لا ينافي ذكر ما يعمها في غيره، كما أن اشتمال بعضها على ما لا تحرم من عينها كالسلاح والدواب لا يضر بالتمسك بها في غيرهما، إذ هو كالعام المخصص في كونه حجة في الباقي، مع احتمال تنزيلهما كما قيل على أعيان الحياة بإرادة السيف من السلاح والراحلة من الدواب، كما وردت في بعض أخبار الحياة وإن لم نقل بأنها منها، وحينئذ فلا يبقى شك في التخصيص حتى يتمسك فيه بأصالة العموم.
حجة الشيخ وأتباعه بناء على توريثها عندهم من عين النخل والشجر تخصيص عمومات الإرث بما دل على حرمانها من مطلق الأرض:
من تلك النصوص القاضية بحرمانها منها عينا " وقيمة، وتخصيصها بالحرمان من عين النبأ وآلاته بما دل مستفيضا " على تقويمها وإعطائها من القيمة، ويبقى غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر وغيرهما باقيا " في عمومات الإرث الموجب لاستحقاقها من العين دون القيمة.
وفيه: مع أن النصوص النافية للإرث من العقار والقرى التي مقتضاها نفي الإرث من الأرض وما فيها عينا " وقيمة بعد تخصيصها بما دل على تقويم البناء وإعطائها من قيمته، هي أخص من عمومات الإرث ومقتضاها بعد الحمل عليه حرمانها في غير البناء مما هو ثابت في الأرض كالنخل والشجر من العين والقيمة معا " كالعراص، لا توريثها من عينها ودعوى الاجماع على عدم حرمانها من النخل والشجر عينا " وقيمة فمع أن ثاني الشهيدين في (رسالته) يظهر منه التأمل في تحققه لا يثبت الاستحقاق من عين ذلك دون القيمة إن أغلب النصوص، وإن اختص في التقويم بالنبأ والآلات الخارج عنهما النخل والشجر، إلا أن مصححة