وعليه المحقق في الشرايع (1) والعلامة في المختلف (2) والتحرير والارشاد والقواعد والتبصرة، والشهيد في اللمعة (3) واستحسنه الفاضل المقداد في (التنقيح) (4).
وبالجملة الانصاف، أن القولين متكافئان في المعروفية، إلا أنه لا دليل على التفصيل المذكور إلا مقطوعة ابن أذينة المتقدمة، أما بجعلها شاهد جمع بين الروايات المطلقة بالحرمان، والمطلقة بتوريثها من عين كل شئ كموثقة