أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام " (1).
ومنها رواية محمد وزرارة: " إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا "، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " (2).
ومنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن، فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم " (3).
ومنها رواية ميسرة بياع الزطي عن عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه، قال قلت:
فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين، فيزاحم قوما " في عقارهم " (4).