ومنها رواية مؤمن الطاق: " لا يرثن النساء من العقار شيئا "، ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل " (1).
ومنها رواية زرارة ومحمد: " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " (2).
ومنها رواية عبد الملك بن أعين: " ليس للنساء من الدور والعقار شئ " (3).
ومنها رواية الفضلاء الخمسة: " المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها، إن كان له ولد، من قيمة الطوب والجذوع والخشب " (4).
ومنها رواية طربال المتضمنة لما ستعرف، ومنها موثقة زرارة.
ومنها صحيحة زرارة: " إن المرأة لا ترث فيما ترك زوجها عن القرى والدور والسلاح والدواب شيئا " وترث من المال والفراش والثياب