النخل والشجر.
لكن لم أجد في النهاية ذكر النخل والشجر (1) حتى يعلم توريثها من عينهما أو من قيمتهما ولعل النسبة من جهة اختصاص الحرمان في الذكر بالأرض واختصاص التقويم في الذكر بالبناء والآلات، وليس النخل والشجر منهما فيكونان باقيين في عمومات الإرث، الموجب للإرث من عينهما كسائر الأموال، إلا أنه كما يحتمل ذلك، مع عدم جواز النسبة بمجرد ذلك، كذلك يحتمل ادخالهما في الآلات التي ترث من قيمتها لا من عينها، وكيف كان الثاني مثل الأول مع توريثها من قيمة النخل والشجر، وهو للعلامة في القواعد والشهيد في الدروس (2) وجمع كثير، بل نسبه غير واحد كالقواعد وغيره إلى المشهور. بل لعله قول من تقدم من القدماء بناء على إلحاقهما بالآلات، كما عرفت. وعلى فتحرم من مطلق الأرض عينا " وقيمة، وتعطى من قيمة ما عليها من الأعيان الثابتة مطلقا "، فتحرم