فقال لا، ولكن يرثن قيمة النبأ، قال: قلت فإن الناس لا يرتضون أبدا " فقال: إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف " (1).
ومنها رواية الصفار عن بصائر الدرجات عن عبد الملك: " قال دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا "، فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ، فقال: أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله " (2).
ومنها رواية موسى بن بكير الواسطي: " قال قلت لزرارة:
إن بكيرا " حدثني عن أبي جعفر عليه السلام إن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، وأما التربة فلا تعطى شيئا " من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا مما لا شك فيه " (3).
ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: " علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا " إلا قيمة الطوب والنقض، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي بينهما، والمرأة يمكن الاستدلال بها فما يجوز