إلى ما يزيد عليه، كما احتمله في (الجواهر) لعدم تقدم ذكر الثلث قبله حتى يوافق التعدي عنه إلى ما زاد عليه.
ومنها في (الكافي) بالسند المتقدم مروي هكذا: " قال قلت، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " (1) والظاهر أنها رواية مستقلة، وهي موافقة لما في (التهذيبين) ومؤيدة لما احتملناه من (التعدي) في بعض نسخ الكافي، ودلالتهما على النفوذ من الأصل بمكان من الظهور.
ومنها موثقته الثالثة في (التهذيب، والاستبصار): " وعن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ فقال:
إذا أبانه جاز " (2) وظاهر السؤال يعطي كون المرض مرض الموت، لأنه مظنة المنع عن التصرف فيه فيما زاد على الثلث، والنفوذ منه إذا كان بقدره فما دون كما عليه العامة، فناسب السؤال عنه من الإمام.