ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا " (1).
ونحوه خبر سماعة أيضا ": " عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرء ذمته في مرضها؟ قال: لا، ولكن إن وهبت جاز له ما وهبته من ثلثها " (2).
ومنها مصححة الحلبي " عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال: لا " (3).
وفيه: أنها متضمنة لبطلان الابراء رأسا، ولم يقل به أحد، وصحة هبة الدين لمن هو عليه، ولعل الأكثر لا يصححونه كبيع الدين ممن هو عليه، وإن كان من المحتمل قويا صحته، وكون مفاده الابراء، لا التمليك الحقيقي، كما احتملناه أيضا " في شراء أحد العمودين: أنه بيع يكون مفاده الانعتاق لا التمليك حقيقة، ولو آنا ما بناء على أن بدلية الثمن عن الدين في الأول مفاده السقوط، وعن الرقية في الثاني مفاده الانعتاق.
وبالجملة فالتفصيل بين الابراء والهبة ببطلان الأول، وصحة الثاني لم يقل به أحد، فكيف يمكن رفع اليد بها عن تلك الأدلة، مع ضعف السند، وعدم الجابر أيضا ".
ومن الثالث: روايات العتق التي هي العمدة لهم في الاستدلال على مطلوبهم.