ما تقتضيه يده من الربط به، فكل من حيث الربط الحاصل له به باليد مدعى عليه، وبالنسبة إلى الربط الحاصل للآخر بها مدع، ضرورة أن مقصود كل منهما في دعواه انتزاع العين من يد الآخر ليستقل بها.
وبعبارة أخرى: اليد يدان: يد مستقلة، ويد مزاحمة بمثلها، ومفاد كل منهما غير مفاد الأخرى، لأن مفاد الأولى هو الملكية المستقلة بمعنى استقلال مالكها بها، ومفاد الثانية هو الملكية غير المستقلة، فمفاد كل من اليدين هو الملكية في الجملة الثابتة لكل منهما باليد، فدعوى الاختصاص من كل منهما من حيث تعلقها بما يرجع إلى مالك الآخر، ولو في الجملة سبب لكونه كان مدعيا على الآخر، والآخر مدعى عليه وهذا القدر من التغاير كاف في صدق العنوانين على كل منهما.
وإن أبيت عن ذلك، فلنقرر المطلب بتقرير آخر، وهو أن اليد وغيرها من الأمارات المعتبرة شرعا في الأحكام كخبر الواحد والاجماع المنقول مثلا، أو في الموضوعات كالبينة واليد ونحوهما هي أمارات على مؤدياتها مفيدة لها دالة عليها عرفا، غير أنها لما كانت ظنية غير علمية احتيج إلى امضاء الشارع للعمل بدلالتها، فالمجعول منه هو اعتبار الدلالة لا كونها دالة، وحينئذ فاليد إن كانت مستقلة كانت دالة على الملكية المستقلة وإن كانت مزاحمة بمثلها كانت دالة على النصف كذلك عرفا، والشارع جعل كلا من اليدين معتبرة في مدلولهما العرفي من الكل مستقلا في الأول وبالنصف في الثاني. وإن قلنا فيه بكون اليد على الكل أيضا بعد أن كان مفادها النصف عرفا، فكل منهما مدعى عليه لمفاد يده. هذا ومرجعه في الحقيقة إلى ما ذكرناه أولا، ضرورة أن النصف المشاع مستقلا عين الكل لا بنحو الاستقلال، فالملكية المتعلقة بالكل لا بنحو الاستقلال: إن تم نقصانها في الفرض من حيثية الاستقلالية تولد منه كسر من الكسور التسعة