ويعطي لصاحب العشرين خمسان، ولصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس بموجب الشركة الحكمية في نفس الثوبين، غير أن القسمة لما كانت متعذرة في عينيهما كانت في ثمنيهما. وبما ذكرنا اتضح لك عدم منافاة القسمة في فرض الدرهم المردد بينهما للعلم الاجمالي في كونه لأحدهما حتى يقال بكونه من الصلح القهري تعبدا.
وأما النقض بالمسألة الثالثة، فقد يدفع بأن النص، وإن كان السؤال فيه ظاهرا في كون نسبتهما إليه بنحو الإشاعة. إلا أنه يجب صرفه عن ظاهره بإرادة اختصاص التداعي في واحد منهما بقرينة جواب الإمام، الظاهر في إرادة الواحد بالعدد الموجب لكون الواحد المتنازع فيه مرددا بين كونه: إما له أو لصاحبه، وحينئذ فيخرج عن محل البحث المفروض فيه قيام احتمال كون ما في يديهما لهما بنحو الإشاعة أيضا، فلا يصلح النقض به. مع أن العلم الاجمالي حينئذ باختصاص ما اختص للتداعي به بأحدهما يوجب سقوط اليد من الجانبين لسقوط إحداهما بالعلم الاجمالي بأنها ليست مالكية، والأخرى بسقوط ظهورها في تعيين صاحبها بالنسبة إلى الآخر فيكون حكمها حكم ما لو تداعيا عينا لا يد لأحد عليها: من القضاء فيه بالحلف بعد القرعة كما ستعرف فالحكم فيه بالتنصيف من دون يمين مع أنه لم يصلح نقضا مخالفا للقاعدة أيضا.
اللهم إلا أن يمنع وجوب صرف السؤال عن ظاهره بتقريب أن يقال: إن قوله في السؤال: (هما بيني وبينك) إما مجمل من حيث إرادة كون النسبة إليهما بنحو الإشاعة فيهما أو إرادة الواحد منهما، وأما الأعم منهما الشامل لهما، وقوله في الجواب (فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ) وإن كان ظاهرا في إرادة الواحد بالعدد دون الملفق من النصفين المساوي للواحد المعبر عنه به أيضا، إلا أن ذلك لم يمكن مما