مثل المقام الذي دعوى كل منهما الكل، والفرض إن اليد لكل منهما فلا يكون مدع فيما هو مدعى عليه فيه.
اللهم إلا أن يقال: إن اليمين هنا لترجيح أحد السببين كالترجيح بها لإحدى البينتين وإن ترتب عليه كون العين للحالف منهما " (1) انتهى وإنما ذكرنا كلامه بطوله لتقف على مواقع التأمل فيه وبذلك يظهر الوجه في إحلاف كل منهما للآخر إن أريد القضاء بالنصف عليهما قطعا للخصومة الواقعة بينهما، لأن كلا منهما مدعى عليه ويمينه يمين المنكر، خلافا للمحكي عن (الخلاف) والغنية والكافي والاصباح وظاهر الشرائع في الحكم بالتنصيف من دون يمين، بل عن الأولين: دعوى الاجماع عليه مؤيدا بظاهر النبوي المرسل: " إن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما " إلا أنهما (2) موهونان بالارسال، ومصير المعظم إلى الخلاف من لزوم التحالف، مع كون المرسل، واجماع الغنية ليس فيهما إلا عدم التعرض لليمين، وهو أعم من عدمها فلا موجب لتخصيص ما دل على حصر القضاء بالميزان من البينة أو اليمين، ثم إن حلفا أو نكلا مع الرد أو بدونه قضي بينهما وإلا فهو للحالف منهما.
هذا وقد يتوهم النقض بعدم اليمين في نظير المقام من التداعي في مسائل تعرضوا لها في الصلح:
منها: مسألة ما لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع