سبق اليسار، ودعوى الصبي عدم البلوغ، ودعوى الحرية حيث لا يعلم سبق الملك، ومنها: دعوى المرأة اليأس والحيض والطهر والحمل، والصبي دعوى البلوغ باحتلام، ودعوى المطلقة ثلاثا أنها تزوجت بالمحل مع الوطئ والطلاق بعده، وهذه الموارد، وإن قبل قول المدعي فيها، إلا أنه لا لأمر جامع بينها: من كونه مدعيا بلا معارض حتى يتسرى إلى غيرها فيحكم به عند وجوده، بل لأن سبب القول فيها مختلف، فإن الأول منها مندرج كما عرفت في القاعدة الأولى، والثاني إنما يقبل قوله لقبول قول ذي اليد فيما يتعلق بما هو في يده مطلقا، وإن لم تكن يدا مالكية، بل ولو كانت يد عدوان كالغاصب فإنه يقبل تصديقه لأحد المتنازعين على العين المغصوبة في يده كما ستعرف. وأما دعوى المرأة عدم اليأس وعدم الزوج أصلا، ودعوى الاعسار مع عدم سبق اليسار وعدم البلوغ والحرية حيث لا يعلم سبق الملك، فإنما يقبل قول المدعي في أمثال ذلك لكونه موافقا للأصل، لا لعدم المعارض. وقد عرفت خروج ما كان موافقا له عن موضوع القاعدة، فإنه من قبول قوله بالدليل المعتبر وإن كان هو الأصل. وأما بقية الموارد المتقدمة فلكونها مما لا يعلم إلا من قبله، وكل ما كان كذلك قبل قوله، وهي قاعدة أخرى معتبرة بالنص والاجماع.
وبالجملة: فإن تم اجماع على تأسيس هذه القاعدة، وإلا فلا دليل عليها بنحو الكلية.
والله العالم بحقائق أحكامه