بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
قول الراوي (وإذا كان الشئ بين القوم) الخ. الظاهر في أن لقديم قول من يدعي الدراية على من لا يدعيها وأنه مقبول متبع من المفروغ عنه عند العقلاء على نحو القاعدة الكلية ليتم الاستدلال بها على ثبوته في المورد الخاص من ثبوت الإمامة لعلي (ع)، وقد أقره الإمام على ذلك بقوله: في الجواب: رحمك الله.
وفيه: إن ذلك إن تم، فهو بمعونة صدرها والفقرات المشتملة عليها مخصوص بما يتعلق بالأحكام من المسائل العلمية الراجع محصله إلى وجوب اتباع الأعلم وتقديم الفاضل على المفضول، وأين ذلك من قبول قول المدعي في الأمور الخارجية نحو الملكية وغيرها، وعموم الشئ إنما هو بحسب متعلقه دون غيره.
وأما الدليل على القاعدة الثانية، فلم أجد ما ينهض لاثباتها بنحو الكلية، وإن استدل عليها جدنا في (الرياض) برواية الكيس (1).
إلا أن مفادها كما عرفت مخصوص بما يمكن دخوله تحت اليد، لا كل أمر تعلق به دعوى من يدعيه بلا معارض لتكون دليلا على القاعدة الثانية التي قد عرفت أنها أعم من الأولى.
نعم قد ثبت من الشرع في جملة من الموارد قبول قول المدعي بمجرد دعواه، التي منها: من يدعي عينا لا يد لأحد عليها، ومنها: دعوى الوكالة في بيع ما في يده كالدلال ونحوه مما قامت السيرة القطعية على جواز المعاملة معه عليه، وإن لم تنفذ على الموكل لو أنكر وكالته، ومنها:
دعوى: المرأة عدم اليأس وعدم الزوج أصلا، ودعوى الاعسار مع عدم

(١) ذكر ذلك في كتاب القضاء، ضمن النظر الرابع في بيان الدعوى، الفصل الأول في بيان المدعى، الأولى من مسائل خمس: من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست