حتى يتوهم عدم صدقه في الصغير لعدم تمكنه من الاستيلاء الذي هو مسبب عن الأفعال الاختيارية. فظهر أن توسط الكيس من حيث هو لا يوجب صدق يد المحدقين به عليه، ولو سلم، فالتوسط إن أوجب صدق اليد، فالثابت به إنما هو يد واحدة لمجموع من لا يتحقق عنوانه إلا بهم دون كل واحد منهم، ضرورة عدم صدق التوسط والبينة لواحد من العدد، فلا يد لمن ادعاه أيضا بعد نفي الغير له عن أنفسهم.
اللهم إلا أن يجاب عنه بأن السبب في المقام إنما هو قرب الكيس من كل واحد منهم لا توسطه بينهم. هذا ومع التنزل والتسليم، فتوسط الكيس بين جماعة محدقين به يمكن تحققه في الخارج على كيفيات مختلفة يوجب صدق اليد في بعضها دون جميعها، فلعله كان مطروحا قبل أن يحدقوا، وإن كان دفعة، فلا يد لهم عليه، أو اجتمعوا عليه متفرقين لا دفعة، فلا يد لغير الأول منهم أو كان المدعي لاحقا في الدخول معهم في الاجتماع عليه وإن كان السؤال، فلا يد للمدعى عليه، والحكم في الجواب بكونه له من دون استفصال عن الكيفية لا بد وأن يكون منطبقا على جميع محتملاتها التي لا يتم الحكم في بعضها لو كان سببه اليد، فلا بد من سبب موجود في جميع صورها، وليس إلا كونه مدعيا بلا معارض فيما لا يد لأحد عليه، وليس اللفظ ظاهرا في كيفية حتى يؤخذ بظاهره في الدلالة عليها، بل الكيفيات خارجة عن مداليل الألفاظ فلا ظهور للسؤال في كيفية مخصوصة. وحينئذ فالصحيحة وافية في الدلالة على المقصود من اثبات القاعدة الأولى.
واستدل عليها أيضا في (الجواهر) تبعا للمحكي عن أستاذه في (مفتاح الكرامة) بصحيحته الأخرى المروية في (الكافي في باب الحجة) وفيه: " محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن