من جهة اليد بإرادة المعنى اللغوي من الدعوى دون المعنى الشرعي، ويؤكد ما ذكر من كون المحدقين بالكيس ذوي أيد عليه: ما ذهب إليه غير واحد في باب اللقطة في الحكم بأن ما يقرب من اللقيط أو غيره بكونه له لليد عليه وإن كان صغيرا، فكيف بمن كان الكيس في وسطهم؟ ولو ادعاه غيرهم وأنكروه كان هو المدعي وعليه البينة دونهم، وليس إلا لكونهم ذوي أيد عليه.
إلا أن المناقشة ضعيفة لا لما قيل: من عدم اليد حتى لمن ادعاه لنفيه عن نفسه أولا، لاندراجه في قوله: (فقالوا كلهم لا) الظاهر في معناه الحقيقي الشامل له أيضا، فقبول دعواه بعد نفيه عن نفسه ليس إلا لكونه مدعيا بلا معارض لظهور الجملة بخروجه من العموم وأنه بحكم الاستثناء الصارف لظهور الأداة في العموم الشامل له عن ظهوره مع كونه من دعوى الحق بعد إقراره بعدمه المعلوم بطلانها. والحمل على الصحة في قوليه لامكان نسيانه أولا ثم التذكرة بعده كما في الجواهر غير موافق للقواعد الشرعية بل لمنع كونهم ذوي أيد على الكيس المطروح بينهم، فإن مجرد قرب الشئ من شخص لا يوجب صدق اليد له عليه إلا إذا كان القرب منه محفوفا بقرائن توجب صدق ذلك، وإلا فمجرد القرب من حيث هو ممنوع ايجابه لصدق اليد عليه أشد المنع. ولذا ذهب الأكثر إلى المنع عنه في باب اللقطة.
قال في (مفتاح الكرامة): " ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه، كما في التذكرة والدروس ومجمع البرهان. وكذا الإرشاد والروضة، وقيده في الدروس بما لا يدله عليه ولا هو بحكم يده إلى أن قال وفي:
(الشرايع): فيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد: أشبهه أنه لا يقضى له، وفي التحرير في القريب مثل ما يوجب بين يديه أو إلى جانبيه