منصور بن حازم: " قلت للصادق (ع): عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال (ع): هو للذي ادعاه " (1) الخبر. فإنه حكم عليه السلام بأنه لمن ادعاه، وليس إلا لكونه مدعيا له بلا معارض لما لا بد لأحد منهم عليه، بعد أن نفاه كل منهم عن نفسه وإن نوقش فيه بأنه من الحكم له باليد لأن توسط الكيس بينهم أوجب صدق اليد لهم عليه، فإذا نفى من نفى منهم عن نفسه ثبتت اليد لمن لم ينف فضلا عن دعواه بكونه لم. وأشار إليها في محكي (السرائر) حيث قال بعد ذكر الصحيحة: " إن هذا الحديث صحيح وليس هذا مما أخذه بمجرد دعواه وإنما هو لما لم يثبت له صاحب سواه واليد على ضربين. يد مشاهدة ويد حكمية، فهذا يده عليه يد حكمية لأن كل واحد منهم نفى يده عنه وبقي يد من ادعاه عليه حكمية. ولو قال كل واحد من الجماعة وما في دفعة واحدة أو متفرقا: هو لي، لكان الحكم فيه غير ذلك. وكذلك لو قبضه واحد من الجماعة ثم ادعاه غيره، لم تقبل دعواه بغير بينة، لأن اليد المشاهدة عليه لغير من ادعاه، والخبر الوارد في الجماعة: أنهم نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه بدا لا من طريق الحكم ولا من طريق المشاهدة، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم، فقبل فيه دعواه من غير بينة، فافقه ما حررناه. وأيضا إنما قال: ادعاه من حيث اللغة لأن الدعوى الشرعية من ادعى في يد غيره عينا أو دينا " (2) انتهى.
قلت: قوله: إنما قال ادعاه من حيث اللغة الخ دفعا لما يتوهم من أن قوله عليه السلام في الجواب هو للذي ادعاه، كونه له من جهة دعواه لا