الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد عليها مبني على الأقوال في اعتبار خصوص ما أفاد العلم منها أو الأعم منه ومن الظن المتاخم، أو مطلق الظن.
فعلى الأول: تقديمها على اليد مما لا كلام فيه، إذ ما وراء العلم من شئ، إلا أنه لا معنى حينئذ لاختصاص ثبوت الأمور المخصوصة بها، من الولاية والملك المطلق والنسب والوقف والموت والعتق. وعلى الأخيرين ولا سيما الأخير منهما فالعمدة في دليل اعتبارها كما قيل هو:
الاجماع، وهو غير معلوم تحققه فيما كان اليد على خلافها، فالأقوى تقدمها على الاستفاضة كما لعله المشهور بينهم خلافا لوالد الشيخ البهائي في (رسالته التي كتبها في هذه المسألة) فاختار فيها تقديم الاستفاضة على اليد. واستدل عليه بأمور لا تتم إلا على مبناه: من أنه لا دليل على اعتبار اليد بعد تضعيفه لسند خبر حفص المتقدم إلا أصالة الصحة وحمل أفعال المسلمين عليها وانكار كونها بنفسها من الأمارات أو الأصول التعبدية. وهو على مبناه حسن لكن دون صحته خرط القتاد، بعد ما عرفت من دليل اعتبارها وإفادته الملك حتى بالنسبة إلى ما لا يجري فيه أصل الصحة في فعله كالصغير والكافر.
هذا والظاهر أنه لا يجوز الشهادة بمفادها في الأمور المذكورة مستندا إليها إلا فيما يحصل بها العلم، بناء على كفايته وفي الشهادة، وإن حصل من غير طريق الحسن كما هو الأقوى ضرورة أن جوازها في صورتي حصول مطلق الظن أو الظن المتاخم بناء على كفاية ذلك في اعتبارها ينافي اعتبار العلم في الشهادة.
اللهم إلا أن يكتفي به سيما المتاخم منه في خصوص الشهادة المستندة إليها وإن لم يكتف به في الشهادة بمؤدى البينة التي هي أقوى من الاستفاضة