في كونها طريقا إلى ترتب الأحكام عليها، إلا أنه لم يقم عليه دليل واضح، وإن كان ظاهر عباراتهم يعطي جواز ذلك، إلا أنها لا تخلو من تشويش واضطراب.
نعم يشهد الشاهد بنفس الاستفاضة دون مفادها، فيحكم الحاكم بمفادها لثبوت ما يوجبه بالبينة لعدم الفرق بين قيام الاستفاضة عند الحاكم وبين قيام البينة عليها عنده، إن قلنا بجواز القضاء بالاستفاضة منه، كما لعله يظهر أيضا، من عبارات أكثرهم في الحكم بمفادها من الأمور التي ثبتت بها وبالجملة: فهناك مقامات ثلاثة.
الأول: اعتبار الاستفاضة وحجيتها في ثبوت أمور مخصوصة بها بحيث يترتب على الثابت منها أحكام تحققه في الخارج كاليد بالنسبة إلى مفادها.
الثاني: في الحكم والقضاء بها على الخصم بحيث يكون ميزانا له عليه كالبينة.
الثالث: في جواز الشهادة بمفادها مستندا إليها عند الحاكم.
أما الأول، فهو من المتفق عندهم، وإن وقع الخلاف في مقدار ما يثبت بها من الأمور.
وأما الأخيران، فيظهر من كلام بعض وقوع الخلاف فيه. والذي يظهر من جدنا في (الرياض) دعوى الاتفاق عليه في الأخير منهما (1) قلت: إن تم اجماع فيهما أو في أحدهما، فهو، وإلا ففي غير صورة حصول العلم بها إشكال، لعدم دليل واضح يدل على كونها ميزانا للقضاء