في ترجيح يد المسلم على يد الكافر، لو قلنا بكونها إمارة أيضا، لا ما ذكره شيخنا في (الجواهر) زيادة عليه من أقوائية ما دل من الأخبار على اعتبار يد المسلم بالتعدد، لأن أكثرية العدد لا تصلح للترجيح بعد حجية ما دل على اعتبار يد الكافر، وأنها إمارة. وهو واضح بل وكذا على المختار لو وجد في السوقين أو الأرضين للمسلمين والكفار مع علم التاريخ وجهله لانقطاع الأصل بتحقق الأمارة القاطعة له.
نعم يشكل على القول الآخر لو كان السابق من اليدين أو السوقين ما هو إمارة على الميتية (1) لعدم المانع عن الحكم بها بعد فرض انفرادها عما يعارضها من الأمارة، فلا يجدي لحوق إمارة التذكية بعد عدم تعقل لحوق التذكية فعلا بعد الموت، ضرورة كون الأمارة كاشفة عن تحقق الموضوع الذي هو مؤداها في الواقع، وإن كان كشفا ظنيا، إلا أن الشارع اعتبرها في مرحلة الكاشفية، وليست الأمارة كالأصل الذي لا يترتب عليه إلا الأحكام المجعولة للشارع حتى يمكن التفكيك فيها بحسب اقتضاء الأصول لها.
اللهم إلا أن يقال: إن الميتة حيث لا ينتفع بها المسلم بوجوه الانتفاعات أصلا لحرمتها ونجاستها، لم يكن بد من كون ما في يده مذكى: ولا كذلك