احتمال الخطأ والنسيان في مقابل الاقرار.
كضعف ما احتمله في (المسالك) ولعله في العامة كما في الجواهر: من القضاء به للأول وعدم العزم للثاني، لأنه إقرار بما تعلق به حق الغير قبله، مع أنه: إن تم كان مقتضاه عدم الدفع له لو فرض انتقاله إليه من الأول، مع أن وجوب الدفع إليه حينئذ كاد أن يكون من المتفق عليه.
ومثله ما لو أضرب عن الثاني إلى الثالث أيضا في دفع العين للأول والغرامة لكل واحد من الأخيرين بتمام البدل.
نعم لو عطف الثالث على الثاني من دون اضراب عنه بأن قال:
هو لزيد بل لعمرو وبكر، غرم بدلا واحدا لهما بالتوزيع عليهما بالمناصفة بينهما، ولو قال: هو لزيد وعمرو، بل لبكر دفع العين إلى الأولين وغرم تمام البدل لبكر، ولو قال: بل ولبكر بالعطف، غرم الثلث، واحتمال النصف عملا بالاضراب والعطف الموجب للتشريك مع أحدهما كما في الجواهر ضعيف.
وكذا مثله في الحكم ما لو قال: غصبته من فلان، بل من فلان في الدفع للأول والغرامة للثاني، لما تقدم من الاقرار والحيلولة، بعد أن كان الاقرار بالغصب مستلزما للاقرار باليد للمغصوب منه الدال على الملك له، لكن في (القواعد): الاشكال في ذلك (1). ولعله ينشأ مما ذكرنا ومن أن الغصب يصدق من ذوي اليد، وإن لم يكن مالكا للعين، كما لو كان بيده بنحو الإجارة أو الإعارة، فيدفع للأول لسبق الاقرار باليد الظاهرة في الملك وعدم الصارف لها عن الظهور، بل يصلح أن يكون هو صارفا عن ظهور الثاني فيه، فليحمل الغصب في الاقرار الثاني على