في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم وإن ذكر بعض لها وجوها ومؤيدات لعلها لا تخلو من مناقشة.
منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسد الله قده في رسالته المعمولة لهذه (القاعدة) ما لفظه: " ومما يؤيده مطلقا في التصرفات القولية إن المقر حيث كان قادرا على انشاء المقر به عندما أقر به، فتكليفه مع فقد البينة عليه بفعله لاثباته مع أن المرجع إليه في قصد مدلوله وكونه لاغيا ظاهرا في نظره، بل ممتنعا لكونه تحصيلا للحاصل في الطلاق ونحوه خال من حكمة يعتد بها، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله، فإذا ثبت ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرض ما يمنع من الانشاء كموت الزوج ونحوه، فليتأمل في ذلك " انتهى.
وفيه: إن خلو التكليف بفعله لاثباته للغويته عنده أو لامتناعه لكونه من تحصيل الحاصل عن الحكمة، مبني على تصديقه فيما أقر به وتحققه في الواقع، وهو أول الكلام، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكم بنفوذه