لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " (1) الدال بمفهومه على ثبوت البأس مع عدم الغلبة في المجهول فضلا عما علم كفره وخبر إسماعيل بن عيسى: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل: أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " (2) بناء على أن الأمر بالسؤال من جهة الميتية ومن تقديمهم يد الكافر على أرض المسلمين وسوقهم في الحكم بكون المأخوذ منه ميتة، إذ لو لم تكن يد الكافر إمارة لم يكن مجرى للأصل المحكوم لإمارة السوق، وليس إلا لكون اليد إمارة، فتكون من تعارض الأمارتين، وأقوائية إمارة اليد من السوق.
وفي الكل نظر: أما خبر إسحاق، فلكفاية الأصل الموجب للاجتناب في ثبوت البأس. وأما خبر إسماعيل فلظهور الالزام بالسؤال في عدم إمارية يد الكافر، وإلا لوجب الاجتناب عنه، دون الفحص (ودعوى) استفادتها من المقابلة ليد المسلم المستفاد منها حكم الوضع من الإمارية دون صرف التكليف، فليكن كذلك في يد الكافر بقرينة المقابلة ولو بمعونة فهم العرف منها (فدفعها): أنه يكفي في التقابل عدم ما هو ثابت في يد المسلم من الإمارية، سيما في المفهوم الذي ليس المستفاد منه إلا سلب ما هو ثابت بالمنطوق.