المفقود في الخربة.
هذا وما أبعد ما بين القول بعدم اعتبار اليد في حق صاحبها لو كان شاكا، وبين القول بكونه ملكه، وإن علم عدمه، وأنه مما أعطاه الله ورزق ساقه إليه كما عليه جدنا في الرياض لاطلاق الصحيحة المتقدمة في الصندوق، بناء على شموله لما لو كان بالعدم المعلوم انصرافه إلى غيره " (1).
هذا، وهل يشترط في اعتبارها انضمام كونه مدعيا له، أم يكفي فيه عدم نفيه عن نفسه فيحكم به له، وإن كان ساكتا عن دعواه ذلك؟ وجهان:
والأقوى هو الثاني، لعموم صدر خبر حفص المتقدم " أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل؟ أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم " الناشئ من ترك الاستفصال عن دعواه الملكية وعدمها، وذيل موثقة ابن يعقوب: " ومن استولى على شئ منه فهو له " والاجماع محكي عليه أيضا، بل لعله من الضروريات المسلمة عندهم، ولذا لم يشك أحد في ملكية ما في يد الغائب له، وما في يد الميت كذلك، فينتقل منه إلى وارثه ما لم يعلم خلافه، وفي جواز الانتفاع بما في يد أحد مع إذنه من غير احراز منه لدعواه ملكيته، وليس إلا لكفاية اليد للحكم بالملكية وإن لم ينضم إليها دعواها.
(الثالث).
لا فرق في إفادة اليد الملك بين اليد العادية وغيرهما فيما لم تكن