في حق الجد كعكسه. وإذا أقر الصبي بالوصية في المعروف نفذ في حق وليه في حياته ووارثه بعد موته. وإذا أقر ذو الحق بوصول حقه إليه نفذ في حقه، وفي حق من عليه الحق فيسقط عنه التكليف بالوفاء وإن كان غير عالم به ما لم يكن عالما بعدمه، وربما لا يجوز له الوفاء حينئذ، كما إذا كان مصادما لحق واجب عليه. وإذا أقر أحد بحق عليه لغيره نفذ ذلك بالنسبة إليهما، وإن جهله ذلك الغير ما لم يعلم خلافه ووجب عليه أخذه إذا توقف عليه حق لازم له عليه، وهكذا حكم سائر الأقارير، فلا ينبغي أن يحمل الخبر على المعنى المزبور.
نعم يمكن أن يحمل على أن المراد إن اقرارهم على أنفسهم من حيث أنه إقرار جائز على أنفسهم، من غير تعرض لما عداهم نفيا ولا إثباتا فيثبت الحكم في غير المقر نفيا أو إثباتا بدليل آخر، فلا يدل حينئذ على المدعى ولا ينفيه إلا أن فيه تقليل فائدة الخبر، وتقييد إطلاقه بلا ضرورة إليه، فالأولى أن يحمل على أن اقرارهم على أنفسهم فيما يتعلق بهم نافذ مطلقا، فبالنسبة إليهم أصالة وبالنسبة إلى غيرهم فيما يترتب عليه تبعا، وعلى هذا بناء الأقارير، فالتصرف المقر به إن كان مما يشارك المقر فيه غيره كعقد النكاح مثلا لم ينفذ إلا في حقه خاصة، وإن كان مما يختص به نفذ بالنسبة إليه أولا وبالذات، وبالنسبة إلى غيره ثانيا وبالتبع. وعلى هذا فحكم التصرف بقسميه حكم العين التي عليها يد المقر مع غيره، وما عليها يده خاصة. ولما كان كل من إبقاء النكاح وإزالته مع توابعه بالطلاق حقا مختصا بالزوج له الولاية عليه لا غير، فاقراره حينئذ بالطلاق إقرار في حق نفسه، واخراج لأمره من يده، فإذا سمع كان ثابتا مطلقا ولا معنى للتفرقة المذكورة أصلا وكذلك الكلام في نظائر الطلاق كاقرار الأب بنكاح الصغير ونحوه، انتهى.