الكافر، فإن عدم تذكيته عنده لعدم حاجته إليها لا لحاجته إلى عدمها (1) فغلبة عدم التذكية عند الكافر لعدم مسيس الحاجة إليها، وغلبة التذكية في يد المسلمين وسوقهم لمسيس الحاجة إليها لتوقف وجوه الانتفاعات به على التذكية، فحيث وجد في يد المسلم، فلا بد من وقوفه على تذكيته وإن سبقتها يد الكافر. وإليه يرجع ما تقدم من أصالة الصحة في فعل المسلم.
وعدم أصالة الفساد في فعل غيره.
ومنه يعلم الوجه في تقديم اليد الحكمية للمسلم على اليد الفعلية للكافر فضلا عن سوقهم وأراضيهم، وظهر لك أيضا حكم الذبيحة المشتركة بين المسلم والكافر والموجودة في يديهما فعلا بعد الحكم بتذكيتها لو تقطعت وانفرد بقطعة منها بعد العلم بكيفيتها، فإن القطعة المبانة منها مذكاة، وإن كانت في يد الكافر.
هذا وحيث حكم على الجلد ونحوه بعدم التذكية الراجع إلى الميتية للأصل واستعمل، ثم قامت إحدى إمارات التذكية من يد المسلم أو غيرها فهل هو على نحو الكشف أو من حين قيام الأمارة، فيحكم بنجاسة ما لاقاه قبل ذلك؟ وجهان: الأقوى: الأول، وإن اختار ثانيهما شيخنا في (الجواهر) حيث قال: " وعلى كل حال فحيث حكم بالتذكية لحصول أمارتها الشرعية بعد الحكم بالميتية للأصل أو لليد أو بالعكس، فهل هو على الكشف بمعنى جريان حكم المذكى عليه مثلا فيما مضى من الأفعال والمباشرة لو كانت، أولا، بل من حين تحقق الأمارة؟ وجهان: أوفقهما بالأصل والاحتياط الثاني، ولا ينافيه عدم تصور التذكية له الآن، ضرورة