ووجه الثاني وهو المنع مطلقا " أن المريض بالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامة في ملكه كما كان له في حال الصحة وجواز التنفيذ فرع وجود السلطنة كذلك عليه، وهو غير محرز بعد أن كان المرض محفوظا " بظهور الأمارات الردية الكاشفة غالبا " عن تعقب الموت. نعم ليس له أن يتصرف تصرفا " منافيا " للتصرف الأول إن كان ملزما "، للزومه من قبله، وإن توقف نفوذه على انكشاف الحال، فهو نظير الأصيل في البيع الفضولي قبل الإجازة، بناء على لزومه بالنسبة إليه (1)، بل هنا أولى منه.
وفيه أيضا " أن مرجع الشك في الجواز وعدمه إلى الشك في تعلق