بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
كما عن الخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه (1) الموهون بشذوذ القول به وقيل: بتحليله للشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنه حكمها (2).
ولعل سند المشهور مضافا إلى ظهور بعض النصوص (3) فيه اجراء
(١) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائض مسألة ١٥:
" كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين. وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما تحفظ سائر أمواله التي يستحقها.. ".
(٢) راجع: الجزء الأول من البلغة، ص ٢٨٨ المقالة الرابعة في أرض الأنفال.
(٣) منها كما في الوسائل باب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الفرائض والمواريث صحيحة: محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ". ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ".. ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال " وغيرهما بنفس الباب روايات أخر بمضمونها.
قال الشهيد الثاني في (المسالك) في كتاب الفرائض في شرح قول المحقق أخر المقصد الثالث في الميراث بالولاء: فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له الخ: ".. وذهب جماعة منهم المصنف إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم وهذا هو الأصح. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، والحلبي عن أبي عبد الله (ع): أنه من الأنفال وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك ".