وفيه: إن الانصاف عدم ظهور هذه النصوص في المدعى من الحجر بالفلس، وإنما هي ناظرة إلى حكم الممتنع من حيث هو ممتنع المماطل عن أداء ما عليه من الحق من أمره بالوفاء وحبسه على تقدير العدم، والتصدي معه لبيع ماله للوفاء عنه، وهو حكم مرتب على تحقق عنوان الامتناع المأخوذ في موضوعه بحيث لا يترتب الحكم المذكور مع عدم تحققه في الخارج وإن كان كارها للوفاء في الباطن. وأين ذلك من التحجير عليه بالتماس الغرماء الذي يكفي في تسويغه مجرد خوفهم على تلف أموالهم، امتنع المديون عن الوفاء أو لم يمتنع، ومنعه عن التصرف في ماله وسلب اختياره عنه والتقسيم بين غرمائه حكم مشترك بين المفلس والممتنع، وبينهما عموم من وجه يجتمعان ويفترقان، فلا يستدل بنصوص الحكم في أحدهما على ثبوته في الآخر. نعم ربما يشعر به خبر غياث المتقدم، بناء على إرادة تنزيل الملتوي منزلة المفلس في تقسيم ماله بين غرمائه المشعر بمفروغية كون ذلك حكم المفلس، مع أنه يحتمل قريبا إرادة صيرورته مفلسا بعد سلبه خيار ماله وقسمته بين غرمائه. ولو سلم، فإن هو إلا إشعار لا ترفع به اليد عن الأصول المعتبرة. وأما النبوي المروي عنه صلى الله عليه وآله أنه حجر على معاذ بالتماسه، فهو مرمي بالضعف لكونه عاميا، وبعدم العمل بمضمونه من الحجر عليه بالتماسه دون غرمائه، وإن استقر به في
(٢٥٨)