فله التصرف في نفوسهم مما يوجب حفظها وترتيبها، حسبما تقتضيه مصالحهم التي منها الايجار والاستيجار، فضلا عن أموالهم ونحوها مما يرتبط بهم من الحقوق وغيرها (1) فله أنحاء التصرف فيها مراعيا فيه المصلحة لهما ولو بجلب المنفعة، فضلا عن دفع المضرة وفي تعيين الأصلح أو كفاية الصلاح؟ وجهان: ولعل الأخير هو الأقوى (2).
(٢٣٥)