بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
فله التصرف في نفوسهم مما يوجب حفظها وترتيبها، حسبما تقتضيه مصالحهم التي منها الايجار والاستيجار، فضلا عن أموالهم ونحوها مما يرتبط بهم من الحقوق وغيرها (1) فله أنحاء التصرف فيها مراعيا فيه المصلحة لهما ولو بجلب المنفعة، فضلا عن دفع المضرة وفي تعيين الأصلح أو كفاية الصلاح؟ وجهان: ولعل الأخير هو الأقوى (2).
(1) نحو حقوقهم الاعتبارية كحق الشفعة والخيار والفسخ بالخيار ودعوى الغبن والاحلاف ورد الحلف وحق القصاص بالدم والجنايات وإقامة البينات وجرح الشهود وغير ذلك مما يرتبط بشؤونهم الاعتبارية فضلا عن نفوسهم وأموالهم.
(2) والمراد بالأخير: هو كفاية محض الصلاح، ولا ضرورة إلى توخي الأصلح لهما كما عليه المشهور ولعله لاطلاقات أدلة الولاية وصدق السلطنة والرعاية، ولكن القدر المتيقن من الاجماع ودليل العقل: توخي الأصلح لهما في مورد التعارض بينه وبين محض الصلاح. وبذلك تقيد إطلاقات الأدلة النقلية غير المثبتة لذلك، فرعاية الأصلح، إن لم تكن أقوى، فلا أقل من الاحتياط.