وأما كونهم حكاما على الملوك الذين هم حكام على الناس (1) فغايته ثبوت الحكم لهم ولو في نفوذ قضائهم عليهم، وأين ذلك من ثوبت الولاية الكلية لهم؟
وأما التوقيع وما يليه من الأخبار (2) فلا ينهض لاثبات الولاية الاستقلالية للفقيه على وجه يكون مستقلا بالتصرف كالإمام إلا فيما خرج بالدليل.
وبالجملة: لا شك في قصور الأدلة على اثبات أولوية الفقيه بالناس من أنفسهم، كما هي ثابتة لجميع الأئمة عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم وبين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم، بل الثابت للفقيه إنما هو الولاية بالمعنى الثاني (3) لكن الكلام في ثبوتها له بنحو العموم على وجه يرجع إليه حيث ما شك في مورد ثبوتها له فيه أولا، بل يقتصر في الرجوع إليه على كل مورد قام الدليل عليه بخصوصه، ويبقى مورد الشك تحت الأصل الذي قد عرفت مقتضاه العدم؟ وجهان بل قولان: