وأما ما دل على الفضيلة والأفضلية (1) فالتقريب فيه بدعوى المناسبة بين منصب الولاية والفضيلة في الشرف.
وفيه أنها ممنوعة عكسا، وإن سلمت طردا، إذ لا يلزم أن يكون الفاضل وليا على المفضول. نعم يلزم أن يكون الولي فاضلا بالنسبة إلى المولى عليه من حيث الجهة الموجبة للولاية عليه، لأنه بمنزلة المكمل لنقصانه، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
بقي الجواب عما قد يشكل على الخبر المروي عن قوله تعالى لعيسى:
عظم العلماء واعرف فضلهم فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين (2) فإن العلماء إن أريد بهم خصوص الأئمة عليهم السلام:
لزم مفضوليتهم بالنسبة إلى سائر النبيين والمرسلين وهو غير معلوم، بل معلوم العدم (3)، وإن أريد بها غيرهم لزم أفضلية العلماء من الأئمة لدخولهم حينئذ في الجمع المضاف.
فنجيب عنه بإرادة أفضلية علماء كل عصر بالنسبة إلى أهل عصرهم إلى نبي ذلك العصر، وأفضلية الأئمة على أنبياء السلف والمرسلين مستفادة من دليل خارج، فلا تخصيص حينئذ، لا في الجمع المحلى باللام ولا المعرف بالإضافة.