اللهم إلا أن يكون مفاد دليل " صدق العادل " تصديقه في المخبر به وكونه مطابقا " للواقع، وهو إنما يتم حيث يكون المخبر به من الأمور الحسية أو المنتهية إليها، لأن احتمال الكذب منفي في حق العادل بما دل على تصديقه، واحتمال الخطأ منفي بالأصل لندرة وقوعه في المحسوسات ولغوية احتماله فيها عند العقلاء، ولذا خص الأكثر اعتبار الشهادة فيما كان المشهود به من الأمور الحسية أو منتهيا " إليها.
وأما الثاني، فالمشهود به: مرة يكون له واقع لا يختلف باختلاف الآراء والأنظار، كالملكية والزوجية ونحوهما وإنما الاختلاف في بعض أسبابه، وأخرى يكون مما لا واقع له متفقا " عليه، بل تحققه واقعا يختلف باختلاف الآراء كبعض الأسباب الشرعية، فإن البيع بالفارسية مثلا عند بعض سبب، وعند آخر غير سبب.
فإن كان المشهود به من القسم الأول، قبلت الشهادة به مطلقة، لأنه شئ متحد له واقع غير متخلف فيه، يمكن استناده في تحققه إلى الحس، فلا يكلف بالتفصيل ذكر السبب.
ولا كذلك لو كان من القسم الثاني لعدم ثبوت واقع إلا بحسب معتقده فلا بد من ذكره مفصلا في شهادته به حتى يعلم موافقته فيه للحاكم وعدمه وليس معنى تصديقه في هذه الصورة إلا تصديق خبره دون المخبر به.
ومن الثاني الفسق، والعدالة بناء على أنها عبارة عن حسن الظاهر (1)