بعد ذكر عدم قبولها إلا مفصلة، والتعليل بذلك، وحكاية ما تقدم من (المسالك) قال: " وصريحه كظاهر غيره سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلف فيها أو أسباب كذلك، ومنه حينئذ الملك والبيع والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك مما يقطع الفقيه بملاحظة أفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها، ومنه ينقدح الاشكال فيما نحن فيه إلى أن قال بعد المبالغة في الاشكال على الفرق بين المقام وغيره: " فالمتجه طرد الحكم في الجميع نحو ما سمعته من (المسالك) إذ احتمال الخصوصية في الرضاع لم نتحققها " (1) وقال بعض الفضلاء (2) في تعليقه على (الروضة) في الرد على التعليل لذلك بالاختلاف في شرائطه: أنه لو تم لزم وجوب التفصيل في جميع الشهادات حتى في الملك والبيع ونحو ذلك لوقوع الاختلاف في بعض أسباب الملك، وبعض شروط البيع مع قبول الشهادة في جميع ذلك مجملة غير مفصلة، والظاهر أن اعتبارهم التفصيل في الشهادة على الرضاع مستند إلى النص لدلالة بعض الظواهر عليه كما بيناه (في رسالة الرضاع).
(١٩١)