مثلا الكشف عن معاصمها عنده " بخلاف ما لو أقام على دعواه بينة أو حكم بثبوتها الحاكم، فإنه يبطل بذلك الاقرار من أصله في الواقع.
وإن كان بعد العقد، وكان قبل الدخول، حكم عليه بالتحريم، لنفوذ الاقرار في حقه، فإن صدقته فلا شئ لها من المهر، لبطلان العقد وكذلك أن لم تصدقه، ولكن أقام على ذلك بينة أو حلف اليمين المردودة لو ادعى عليها العلم بذلك فأنكرت مع ردها اليمين، وإلا فلا ينفذ الاقرار في حقها، فلها المهر كملا "، لثبوته بالعقد، أو النصف على القول بالتشطير الفسخ قبل الدخول، سيما وقد جاء من قبله.
وإن كان بعد الدخول، وصدقته على ذلك. فالعقد باطل: فإن اعترفت بالعلم قبله، فلا شئ لها عليه، لأنها بغي بالدخول، وإن ادعت تجدد العلم لها بعده قبل قولها. وحينئذ: فيحتمل ثبوت المسمى لها، بناء على أن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.
ويحتمل ولعله الأقوى ثبوت مهر المثل مطلقا "، وإن زاد على المسمى لبطلان العقد الموجب لبطلان ما تضمنه من المهر ومنع إلحاق الشبهة بالصحيح إلا في عدم الإثم وبعض الأحكام فيضمن لها قيمة المثل، جريا " على قاعدة ضمان تلف الأموال وما بحكمها، أو الرجوع إلى المسمى، إن ساواه، أو كان أقل منه، لقدومها على الرضا عن البضع بالأقل، فلا يلزمه الزائد.
ويضعف بأن مهر المثل والمجعول شرعا " في قيمته، ورضاها بدون وجه شرعي لا عبرة به.
وإن كذبته في إقراره، لم ينفذ في حقها إقراره، ولم يجز لها التزويج من غيره، وجاز لها مطالبته بحقوقها، وإن لم يجز له مطالبتها بحقوقه، لمنافاتها إقراره النافذ في حقه، إلا أن يقيم بينة على ما أقر به