الصغيرة في الفروع المتقدمة إن كانت الأمة مملوكة له، لأن السيد لا يثبت له على مملوكته مال، إلا إذا كانت مكاتبة مطلقا "، ولو كانت مشروطة، لصيرورتها بحيث يمكن له الاستحقاق عليها وإن كانت موطوءة بالعقد أو بالتحليل فيستتبع به بعد عتقها.
خلافا " لشيخنا في (الجواهر) حيث مال إلى الاستتباع مطلقا " ولو كانت مملوكته، عملا بقاعدة الضمان في اتلاف المال (1).
وهو ضعيف، للفرق الواضح بين مملوكه ومملوك غيره، لأن الأول لا يمكن الاستحقاق له عليه، والثاني لا يمكن الاستيفاء منه، لمزاحمة حق مالكه المقدم على حقه، فيستتبع بعد العتق، لعدم المزاحمة حينئذ. ولو قيل بتأخر الاستحقاق في الأول إلى العتق، لزم تخلف المعلول عن علته.
السادس: لو كان لاثنين زوجتان: كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهما زوجته، وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهما مطلقا "، وإن لم يدخلا بها، لصيرورتها أم زوجة بالنسبة إلى أحدهما، وأم من كانت زوجته بالنسبة إلى الآخر، بناء على الأقوى: من التحريم بذلك، وحرمت الصغيرة عليهما، إن دخلا بها، على من دخل، إن اختص الدخول بأحدهما، لصيرورتها ربيبته التي دخل بأمها، كما أنه لو فرض اللبن لأحدهما صارت بنتا ".
بقي هنا مسائل: الأولى إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو