المرضعة، ولم يدخل بأمها، فلا موجب لانفساخ نكاحها، بخلاف الأولى لاتحاد نكاح الأم وبنتها في وقت واحد وأما الكلام في مهورهن، فيعلم مما تقدم.
الرابع: لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرم، ثم أرضعتها الأخرى كذلك حرمت الصغيرة مؤبدا "، إن كان بلبنه، أو لم يكن ولكن دخل بأحديهما، لأنها، إما بنته أو ربيبته التي دخل بأمها، والأولى من المرضعتين مؤبدا " مطلقا "، وإن لم يدخل بها لأنها أم زوجته. وتحرم الثانية أيضا " على المشهور شهرة عظيمة، لصدق " وأمهات نسائكم " عليها الشاملة لمن هي أم زوجة فعلا أو صارت أم من كانت زوجة، لأن الإضافة تكفي في صدقها أدنى الملابسة مع منع جريان " نسائكم " المضاف مجرى المشتق أولا " ولو سلم جريانه مجراه، فنمنع اعتبار التلبس في صدق المشتق ثانيا " ولو سلم فنمنع اعتباره في المقام ثالثا " وإن اعتبرناه في غيره لعدم اعتباره في " نسائكم " في آية تحريم الربائب بالنص والاجماع، (والتفكيك) بينهما: بدعوى عدم استلزام صرف ظهور أحدهما بقرينة صرف ظهور ما لم تقم عليه قرينة (ركيك) تأباه وحدة السياق، مضافا " إلى ما يظهر من موارد التحريم بالمصاهرة كون السبب مجرد حدوث علقتي النسب والزوجية وما بحكمها في الخارج، ولا دليل على شرطية اتحادهما في الزمان. بل يمكن أن يستدل عليه في المقام بحديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لأن أم الزوجة في النسب محرمة، فأمها من الرضاع كذلك من غير فرق بين سبق الأمومة ولحوقها، غير أن الأمومة من النسب لا يمكن فرض تحقق عنوانها بعد الزوجية لتأخر التكوين. بخلاف عنوان الأمومة من الرضاع، ولذا تحرم الربيبة لو تأخر حدوث عنوان البنتية والأمية عن انفساخ الزوجية.