" ولا يلزم منه عدم حرمة ربيبته التي هي بنت من كانت زوجته المدخول بها، ضرورة الفرق بين مصداق قوله تعالى: " وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن " وبين قوله: " أمهات نسائكم " فإن الأولى صادقة قطعا " علي بنت من كانت زوجة، بخلاف الثانية، الظاهرة في اعتبار اجتماع الأمية والزوجية، خصوصا " مع اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق إن شابهه، على أنه قد عرفت انحصار المحرم في الرضاع بما يحرم من النسب، وليس في النسب من انحصر صدقها في أم من كانت زوجة، إذ أم المطلقة مثلا ليس حرمتها لذلك بل لتحقق الصدق قبل الطلاق وهو سبب التحريم مؤبدا " فليس حرمتها لأنها أم من كانت زوجته بل لأنها كانت أم زوجة فعلا.. بخلاف الربيبة، فإن في النسب بنت من كانت زوجة مندرجة تحت الآية الشريفة، فيحرم مثلها في الرضاع " (1).
ولعل الذي دعاه إلى الفرق حتى قطع بدخول بنت من كانت زوجة في آية تحريم الربائب كلمة: " دخلتم بهن " فيها.
وأنت خبير بأن الدخول لا مدخلية له في صدق " نسائكم " على من كانت زوجة، إن اعتبرنا التلبس في صدق المشتق حقيقة.
الخامس: لو كانت له زوجة صغيرة، فأرضعتها أمته الموطوءة، حرمت الموطوءة مؤبدا "، لأنها أم زوجته، والصغيرة أيضا " كذلك مطلقا " لأنها: إما بنته أو ربيبته التي دخل بأمها إلا أنه لا يرجع هنا على الموطوءة بمهر الصغيرة، لو ثبت لها عليه مهر، وإن قلنا بالرجوع على الكبيرة بمهر