الإسكافي في الثاني (1) ونفى عنه البعد في (الكفاية) (2) جمودا " منهما على لفظ الفطام، الظاهر في فعليته وتحققه، إلا أنه من المعلوم إرادة استحقاق الفطام المتحقق بكمال الحولين منه، ولو بمعونة فهم الأصحاب وتفسيره في خبر حماد بن عثمان: " قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قال قلت: جعلت فداك، وما الفطام؟ قال:
الحولان اللذان قال: الله عز وجل " (3). نعم يوافق قول الإسكافي خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم " (4) إلا أنه مرمي في (التهذيب) بالشذوذ، وموهون بأعراض الأصحاب عنه، ولذا حمله في (الإستبصار) على التقية.
وهل يعتبر الحولان في ولد المرضعة أيضا "، بمعنى اعتبارهما من ولادتها، أم لا؟ قولان: المشهور على الثاني، وهو الأحوط، بل الأقوى لاطلاقات أدلة الرضاع، المتيقن تقييدها باعتبارهما في المرتضع، خلافا " لما عن التقي وابني زهرة، وحمزة، فذهبوا إلى الأول، وعن الغنية الاجماع عليه، مستندين في ذلك إلى إطلاق أو عموم حديث " لا رضاع بعد فطام " وإلى تفسير ابن بكير فيما ورد من سؤال ابن فضال منه في المسجد:
" فقال له: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما " سنتين ثم أرضعت صبية