قال: تحرم عليه " (1).
ومنها رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
" إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت، فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال: لا، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2).
ومنها رواية مسمع: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم إلى أن قال أمتك وهي عمتك من الرضاعة، أمتك وهي خالتك من الرضاعة " (3) الحديث.
ومنها روايته الأخرى: " وعنه عليه السلام قال: عشر لا يجوز نكاحهن إلى أن قال أمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة " (4).