قال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه " (1).
ومنها في الحسن عن الحلبي: قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) أم ولد رجل قد أرضعت صبيا "، وله ابنة من غيرها، تحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال: ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده " (2).
ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " (3).
ومنها ما عن الكافي: " في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا " فأرضعته امرأته فسد نكاحه. قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال لا: قلت: فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة؟ قال:
نعم من قبل الأب " (4).
وبهذا الاسناد عن الحلبي و عبد الله بن سنان: " عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده؟