ومنها ما رواه في الكافي: " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما " مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، فهل لها أن تبيعه؟ قال: فقال:
لا هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1).
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان: " عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه " (2).
ومنها ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا ": " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته، ولا خالته، فإنهن إذا ملكن عتقن، وقال: كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " (3).