الأجرة، وإنما كان له الخيرة بينهما في المزارعة دون الإجارة، لأن الزرع مشترك بينهما، ولا يجبر المالك على ابقاء حصته من الزرع، فله قلعه قصيلا كما كان للمستأجر ذلك، غير أن قلعه لحصته مستلزم لضرر الزارع في حصته، فوجب عليه حينئذ تداركه بالأرش، ولذا كان مالك الأرض في المزارعة مخيرا ". بين القلع وعليه الأرش، وبين الابقاء، وله الأجرة وليس له القلع في الإجارة، وإن كان بأرش، بل يتعين عليه الابقاء بالأجرة.
وإلى ما ذكرنا من الفرق في الحكم بالتخيير والتعيين، بين المزارعة والإجارة صرح العلامة في (القواعد) حيث قال: في باب الإجارة:
" فإن استأجر للزرع وانقضت المدة قبل حصاده: فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد أو شبهه، فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد " (1).
وقال في باب المزارعة منه: " فلو ذكر مدة يظن فيها الادراك فلم يحصل، فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله كتأخير الأهوية وتأخر المياه " (2) انتهى. غير أن حكمه في التسوية بين التفريط وعدمه في المزارعة، ينافي قوله: في الإجارة مع التفريط " كالغاصب الذي حكمه جواز القلع للمالك بلا أرش ".