مسألة اتفقت كلمة فقهائنا، بل الفقهاء كافة اتفقوا، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة.
ولنصدر المسألة تيمنا " بما يدل عليه من الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة معنى.
فمن الأول قوله: عز من قائل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وإن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا " رحيما " (1) وهذه الآية الشريفة مع قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (2) دلت على أسباب التحريم من النسب والرضاع والمصاهرة.
ومن الثاني أخبار: منها ما رواه في الكافي والتهذيب: " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة " (3).