وأما فيما نحن فيه، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة، لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك، وبين الوارث غيرها، فيتخير الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش إليها والابقاء وأخذ الأجرة منها، لوجود ما ذكرنا من ملاك التخيير في المزارعة هنا أيضا "، فافهم.
هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة ولله الحمد أولا وآخرا