الأملاك فبحكم البناء إن لم نقل باختصاصه بالرباع، وإن قلنا بإرثها من عين الأشجار تبعه البناء " (1) انتهى. وفيه: أنه لا ملازمة بين حكم المحاط والمحيط بعد صدق البناء عليه، إذ كل منهما يتبع دليله.
ومنها ما هو معلوم الخروج عنها، فترث من عينها، لا من قيمتها وهو الآلات المنفصلة عن البناء، سواء كانت مبنية ثم انفصلت بالهدم والقلع، أم أعدت للبناء والوضع فيه، ولكن بعد لم يوضع فيه، بل ولو وضع على البنيان بنحو السقف ولكن بعد لم يثبت فيه بالبناء عليه ولو ببناء أطرافه، ترث من عينها أيضا ".
ومنها ما هو مشكوك كالجذوع المنصوبة على الأرض لوضع أغصان الكرم عليه، والقدور المنصوبة في الدكاكين لطبخ (الهرايس) والرؤوس ومحال صنع الحلوى، فيرجع حكمه إلى الأصل الموجب للإرث من عينها ويمكن جعل الضابط فيما يقوم وتعطى من القيمة، وما لا يقوم وتعطى من العين: جزئيته من بناء ذلك المحل والعقار من دار ودكان أو حانوت أو حمام أو مسبك فما عد جزء منها تعطى من قيمته، وإلا فترث من عينه، لا كل ما يثبت في الأرض بحيث لا يعد من أجزاء البناء، والعمارة كالتخت المنصوب في البيت، وإن ثبتت أركانه في الأرض، والمنبر من الخشب المثبت كذلك، فإنها ترث من أعيانها، لا من قيمتها. والظاهر دخول (صفرية الحمام) فيما تقوم، لثبوت جزئيتها منه، وإن لم نقل بجزئية القدور المنصوبة في الدكاكين للمطابخ المذكورة، إذ لا أقل من الشك في جزئيتها منها.