بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
الثالث في كيفية التقويم. والكلام فيه يقع في مرحلتين:
الأولى: يقوم ما ترث من قيمته من الأعيان ثابتة مستحقة للبقاء.
إلى أن تفنى مجانا "، لا بأجرة. أما كونها ثابتة، فلكونها موروثة كذلك ولو بالقيمة. وأما كونها مجانا "، فلعدم وجود موجب لاستحقاق الأجرة لأن السبب لها " اشغال ملك الغير بوضع ما يملكه فيه. والمرأة على الأقوى لم تملك العين الشاغلة لملك الغير حتى تستحق عليها الأجرة، وليس اعطاؤها القيمة بدلا عن العين المملوكة لها، بل تملكها للقيمة بأصل الإرث، ولو بنحو البدلية عن العين (1) والتدارك لماليتها.
ومما ذكرنا ظهر لك ضعف ما احتمله ثاني الشهيدين في (رسالته) من تقويمها باقية أجرة، معللا بأن الأرض لا تستحق فيها شيئا، وما تستحق

(1) توضيح المطلب: أن ملك المحال أو المظروف ولم يملك المحل والظرف فتملكه للحال بمجرده لا يوجب استحقاق البقاء في محل يملكه غيره ولو ثبت استحقاقه للبقاء بدليل خارج، فبمجرده لا يثبت أيضا "، الوضع بنحو المجانية لأن جواز الوضع يمكن بنحو المجان أو بالعوض، والعام لا يدل على خصوص الخاص، فما لم يثبت من الخارج كون الوضع بنحو المجان اقتضت القاعدة كونه بالأجرة، لأنه شاغل لملك الغير، فلا بد من تداركه بالأجرة عوضا " عن المنفعة المستوفاة، ومعلوم أن لزوم التدارك إنما هو مسبب عن التصرف في ملك الغير بابقاء ملكه فيه فهذا السبب مفقود في المقام، إذ الزوجة لم تملك العين أولا، ثم ينتقل حقها إلى البدل، بل تملك القيمة من أول الأمر، ولو بدلا عن العين وتداركا " لماليتها فالموجب للأجرة بوضعه لم تملكه أبدا "، وما ملكته وهو القيمة غير موجب للأجرة (منه دام ظله).
(١٠٤)
مفاتيح البحث: السب (1)، الزوجة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست