الثالث في كيفية التقويم. والكلام فيه يقع في مرحلتين:
الأولى: يقوم ما ترث من قيمته من الأعيان ثابتة مستحقة للبقاء.
إلى أن تفنى مجانا "، لا بأجرة. أما كونها ثابتة، فلكونها موروثة كذلك ولو بالقيمة. وأما كونها مجانا "، فلعدم وجود موجب لاستحقاق الأجرة لأن السبب لها " اشغال ملك الغير بوضع ما يملكه فيه. والمرأة على الأقوى لم تملك العين الشاغلة لملك الغير حتى تستحق عليها الأجرة، وليس اعطاؤها القيمة بدلا عن العين المملوكة لها، بل تملكها للقيمة بأصل الإرث، ولو بنحو البدلية عن العين (1) والتدارك لماليتها.
ومما ذكرنا ظهر لك ضعف ما احتمله ثاني الشهيدين في (رسالته) من تقويمها باقية أجرة، معللا بأن الأرض لا تستحق فيها شيئا، وما تستحق