في مثل هذه الأخبار إن أمكن، وإلا فالطرح، ومن جملة المحامل فيها - بل أظهرها بعد تعذر حملها على ظاهرها - أن يقال: المراد بها استحباب الفعل نفسا من دون النظر في إتيانه إلى أنه هو الواجب أولا.
وبعبارة أخرى: إن الفعل قبل إيجاد الفرد الأول كان واجبا، وبعده خرج عن كونه [واجبا]، وصار حكمه - واقعا - الاستحباب مستقلا، فهو في وقت له حكم في عرض حكمه في وقت آخر، لا في طوله، بأن يكون موضوع أحدهما ملحوظا فيه الآخر، وإنما أطلق لفظ الإعادة تعريفا وتشخيصا للمأمور به في الآن الثاني بالأمر الندبي، فإنه عين المأمور به أولا، ويحمل قوله عليه السلام:
«ويجعلها الفريضة» على معنى أنها تقع مثلها.
هذا، ثم إن هذا الذي ذكر ليس من الثمرات بين القول بالطبيعة وبين القول بالمرة بأي من معنييها لجريانه على كل تقدير وقول:
أما على القول بالطبيعة فواضح.
وأما على القول بالمرة لا بشرط فكذلك.
وأما عليها بشرط لا فيفرض الكلام فيما إذا أتى بالفرد الثاني منفردا عن غيره، فافهم وتأمل جيدا.