[الواجب الأصلي والتبعي] وقد ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى أصلي وتبعي، والظاهر عدم ثبوت اصطلاح فيهما، بل هما على معناهما الأصلي، فالأصالة والتبعية أمران إضافيان:
فقد يلاحظان بالنسبة إلى الاستفادة، فيسمى الواجب الذي استفيد وجوبه من خطاب آخر تبعيا، والذي استفيد وجوبه من خطاب مستقل أصليا بهذا الاعتبار وان كان نفس المستفاد تبعيا.
وقد يلاحظان بالنسبة إلى نفس المستفاد مع قطع النظر عن كيفية استفادته، فيسمى الواجب الذي يكون وجوبه تبعيا - أعني من باب المقدمة لواجب آخر - تبعيا وان كان وجوبه ثابتا بخطاب مستقل، والذي يكون وجوبه نفسيا أصليا ولو فرض ثبوت وجوبه بتبع خطاب آخر.
وقد يلاحظان بالنسبة إلى كلا الجهتين، فيسمى ما يكون مستقلا من كليهما أصليا، وما يكون تبعيا منهما جميعا تبعيا.