فقهية، لا أصولية) ().
وقال في المقدمة الثانية - من المقدمات التي رسمها لتحقيق المسألة بعد البناء على كون متعلق الأمر الظاهري بدلا عن الواقع -: (والإشكال في أن المكلف مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك، أو مطلقا) إلى أن قال: (وكذلك الكلام في المبدل والبدل، فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت، فإن قلنا: إن المكلف به هو الوضوء في الوقت إلا في حال عدم التمكن منه، وبعبارة أخرى: إنه مكلف بإبداله بالتيمم ما دام معذورا، فيجب عليه الإعادة في الوقت.
وإن قلنا: إن التكليف الأول انقطع، والتكليف الثاني - أيضا - مطلق، فلا.
والظاهر أن هذا لا يندرج تحت أصل، ويختلف باختلاف الموارد فلا بد من ملاحظة الخارج). انتهى ().
ما وجدنا من كلماته - قدس سره - يتهافت بعضها مع بعض، وتوضيح التهافت: أنك قد عرفت أنه - قدس سره - منع من أن يكون مراد القائل بالإجزاء كون الإتيان بالبدل مسقطا عن التعبد بقضاء المبدل، وجعل النزاع في المسألة لفظيا، مع أنه - قدس سره - اختار ذلك في مقام دفع الإيراد على نفسه بقوله: (وظاهر الأمر الثاني إسقاط الأمر الأول) إلى آخر ما ذكره من الوجوه [التي] أقامها على ذلك.
وأيضا دعوى ظهور الأمر الثاني في إسقاط الأمر الأول واقتضاء أصالة العدم والاستصحاب إسقاط الأمر الأول ينافي ما ذكره من أنه إذا ثبت بدلية