تنبيهات:
الأول: هل الحال في النهي الواقع عقيب الأمر كحال الأمر الواقع عقيبه أو لا؟ الظاهر الثاني.
ووجهه: أن الرخصة في ترك المأمور به إنما يقع غالبا بغير صيغة النهي من لفظ (لا بأس، ولا حرج) وأمثالهما، ووقوعها بها نادر جدا، فهذا يوهن إرادة الرخصة من النهي، ألا ترى أنه إذا استأذنك أحد في ترك شيء، فأردت ترخيصه، فإنما ترخصه غالبا بقولك: (لا بأس، ولا حرج، وليس عليك) وأمثالها، وقل أن تقول: لا تفعل.
بل الإنصاف أنا لم نظفر باستعمال () النهي فيها، والنواهي التنزيهية إنما استعملت في المنع، ودل معها على الرخصة من الخارج، كما في الأوامر الندبية، حيث إنها مستعملة في الطلب ودل معها على الرخصة من الخارج، هذا بخلاف الرخصة في فعل المنهي عنه، فإن الغالب مجيئها بلفظ الأمر، فأنصف وتأمل، لئلا يختلط عليك الأمر.
ونحو ذلك النهي التنزيهي الواقع عقيب الأمر الندبي، والوجه الوجه.
الثاني: أنهم وإن حرروا الكلام في الأمر الواقع عقيب الحظر المحقق، إلا أن الظاهر جريانه في الواقع بعد ظنه أو توهمه، والمختار فيه أيضا المختار، والوجه الوجه، فإن من ظن أو توهم النهي فله حالة انتظار الرخصة جدا.
الثالث: أن الذي مر كان على القول بكون صيغة الأمر للوجوب، لكن